أحمد بن عبد الرزاق الدويش

43

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : بين الله جل وعلا مصارف الزكاة بقوله تعالى : { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ } ( 1 ) فلا يجوز صرفها في غير المصارف التي ذكرها الله تبارك وتعالى ، وبناء على ذلك فما جمعته من الزكاة ووجب عليك مستقبلا يجب عليك أن تصرفه في مصارفه الشرعية المبينة في هذه الآية ، وليس البئر المذكورة من مصارف الزكاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز دفع الزكاة لإصلاح الطرق الفتوى رقم ( 2306 ) س : إنني جمعت زكاة مالي وفتحت بها خط القرية في رأس جبل لا يوجد لهم خط ، وأن الكثير منهم فقير ليس عنده مال

--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 60